إظهار / إخفاء الإعلانات 
عدد الضغطات : 0
إظهار / إخفاء الإعلانات 
عدد الضغطات : 0 عدد الضغطات : 2,375 عدد الضغطات : 2,575


◄ المنتدى الإسلامي ► ◊ فتاوى ، مقالات ، بحوث ◊

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-Nov-2014, 12:19 PM   #1
عضو متألق


الصورة الرمزية ابو عمر
ابو عمر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3611
 تاريخ التسجيل :  Mar 2014
 أخر زيارة : 30-Nov-2015 (07:55 PM)
 المشاركات : 489 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي سوال وجواب



لا أزال في مرحلة الدراسة ، ووالدي هو الذي يصرف علي ، وبما أن مصاريفي ليست كثيرة فإنني - والحمد لله - لا أذكر أن محفظتي قد خلت من المال منذ فترة ، أظن أنه مر أكثر من سنة ، لا أذكر بالتحديد ، وهذا المال الذي لدي يزيد وينقص خلال الحول ، ووالدي يزودني بالمال بين فترة وأخرى ، فأحياناً يكون لدي مبلغ يساوي أقل من (1000) ريال سعودي ، وأحياناً أخرى يكون لدي ما يساوي (5000) وأكثر ، فهل علي أن أدفع زكاة عن مصروفي هذا ؟ علماً أن أبي لا يزودني بمبلغ معين ، ولا وفي وقت معين . سؤالي الآن : إذا كانت تجب الزكاة : 1- فكيف أحسبها ؟ وهل لي أن أعطيها لبيت الزكاة ؟ 2- وسؤال آخر : ما هو المبلغ المالي الذي يبلغ النصاب وتجب به الزكاة بعد مرور الحول ؟
الحمد لله
أولاً :
تجب الزكاة في الأوراق النقدية على من ملك نصاباً ملكاً تاماً ، ومَرَّ عليه سنه هجرية كاملة .
والمصروف الذي يعطيه الوالد لولده . يملكه ملكاً تاماً ، ويتصرف فيه كيفما يشاء ، فتجب فيه الزكاة .
ثانياً :
من المعلوم أن هذه الأوراق النقدية لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال العلماء بوجوب الزكاة فيها قياساً لها على الذهب والفضة .
ونصاب الذهب 85 جراماً ، ونصاب الفضة 595 جراماً .
فإذا بلغت النقود قيمة نصاب الذهب ، أو قيمة نصاب الفضة ، فقد بلغت النصاب .
ونظراً لأن الفضة الآن هي الأقل ثمناً فيكون تقدير نصاب النقود بنصاب الفضة . لأنه أحوط وأنفع للفقراء .
وحسب أسعار الفضة اليوم 12 من ربيع الآخر عام 1428هـ .
الموافق 29 من إبريل عام 2007م ، فإن نصاب الأوراق النقدية هو 1093 ريالاً سعوديًّا تقريباً .
فإذا امتلكت هذا القدر من النقود ومرَّت عليه سنة هجرية كاملة لم ينقص فيها عن هذا القدر ، وجبت عليه الزكاة ، وهي 2.5 بالمائة .
أما إذا نقصت النقود عن التي معك عن النصاب أثناء الحول ، فلا تجب فيها الزكاة ، حتى تبلغ النصاب مرة أخرى ، وتبدأ في حساب سنة جديدة من حين بلوغه النصاب .
وإذا كان مقدار نقص النقود عن النصاب يسيراً ، فإن الأحوط لك إخراج الزكاة ، استمرار حساب الحول ، وذلك لاختلاف سعر الفضة وعدم ثباته على مدار العام .
ولا يفوتنا الثناء على حرصك واهتمامك بأمر الزكاة ، رغم أنك تتحدث عن مصروف تأخذه من والدك ، إلا أنك راعيت حق الله تعالى فيه ، وسألت عن حكمه وشرعه ، في حين يغفل – أو يتغافل – كثير من الأثرياء عن هذا الركن من أركان الإسلام ، فلا يعرف لله حقا في ماله ، ولا يبذل منه القليل ولا الكثير ، ويقضي أيامه في الجمع والكنز والطمع والشجع ، فإذا وافاه الحساب يوم القيامة كانت أمواله حسرة وندامة .
قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ) التوبة/34-35
نسأل الله أن يبارك لك في مالك ، ويرزقك الرزق الواسع الطيب .
والله أعلم


 
 توقيع : ابو عمر


لاتامن الدنيا ترى وضعها شين ماعاد به دنيا صحيح بدنها
لا صاروا العقال مثل المجانين واصبح ردي العرف يامر وينهي


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

(عرض الجميع الأعضاء الذين قرأوا الموضوع هم : 2
,

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:48 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Supported By Noc-Host
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010